هل الإشعار الأحمر للإنتربول ملزم قانونياً؟
لا يُعد الإشعار الأحمر، المعروف أيضاً بالنشرة الحمراء، أمر قبض بالمعنى القانوني الدقيق، بل هو طلب دولي توزعه الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بناءً على مذكرة توقيف أو حكم قضائي صادر عن دولة عضو، لتنبيه باقي الدول الأعضاء البالغ عددها 196 دولة إلى ضرورة تحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً تمهيداً لتسليمه. ولا يُلزم الإشعار الأحمر بذاته أي دولة عضو بتنفيذ التوقيف تلقائياً، إذ يبقى القرار خاضعاً لتقدير السلطات المحلية في كل دولة وفق تشريعاتها الوطنية الخاصة بالتعاون القضائي الدولي. كما يخضع نشر الإشعار لشروط صارمة بموجب المادة الثالثة من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر على المنظمة التدخل في أي قضايا ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي. وفي حال الشك في مشروعية إشعار صادر بحق شخص ما، يمكن تقديم طلب مراجعة أمام لجنة مراقبة الملفات (CCF) المختصة بفحص مدى توافق البيانات المنشورة مع لائحة الإنتربول بشأن معالجة البيانات (RPD). لمن يرغب في فهم آلية عمل الإشعار الأحمر بشكل أوسع، بما في ذلك مراحل إصداره والفرق بينه وبين المذكرة الوطنية، تتوفر تفاصيل كاملة على صفحة الإشعار الأحمر للإنتربول.